المادة 5
يجب أن تبيّن الاتفاقية المبرمة بين الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسة تحت الوصاية المستفيدة من ا لمخصص، على الخصوص ما يأتي :
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- آجال الإنجاز،
- كيفيات وشروط استعمال ا لمخصص،
- الحالات المتعلقة بسحب أو تعليق المخصص و/أو فسخ الاتفاقية،
- جميع البنود الأخرى التي من شأنها ضمان تحقيق هدف الاتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل.
كما توضح الاتفاقية في حالة الإنتاج أو الإنتاج المشترك لأفلام سينمائية، ما يأتي :
- حقوق الملكية على العمل والسيناريو،
- شروط ترقية العمل واستغلاله.