مرسوم تنفيذي رقم 15-339
· ج.ر عدد 70 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
المادة 3
يحدد مق رر الوزير المكل ف بالثقافة ما يأتي :
- المبلغ ا لمخصص،
- العملية أو العمليات التي سيتم إنجازها،
- المؤسسة تحت الوصاية المستفيدة،
- نسبة مصاريف التسيير والتي لا يمكن أن تفوق 10 % من قيمة ا لمخصص.