المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"،
- عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما المنشأة لفائدة الصندوق بموجب قوانين المالية،
- عائد الرسوم المحصلة لدى تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- عائد رسم نس بته 0,5 % على رق م أعمال متعامل ي الهاتف النق ال المنش أ بموجب المادة 85 من الأم ر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- عائد رسم الإشهار المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري المنصوص عليه في المادة 63 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
- تسديد القروض الممنوحة سابقا،
- إعانات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
- جميع المساهمات أو الموارد الأخرى،
- الهبات والوصايا. 70 17 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
- إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها طبقا لدفتري الشروط العامة الملحقين بهذا المرسوم.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.