مرسوم تنفيذي رقم 15-33 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بأربعة وعشرين مليارا ومائتين وستة وسبعين مليونا وث لاثم ائة وخمسة وأربعين ألف دينار 24.276.345.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................. 240.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة........................... 264.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 37.000.000 مجموع القسم الأول 541.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 210.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 600.000 مجموع القسم الثاني 810.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................ 4.900.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 250.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 126.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 15.000.000 مجموع القسم الثالث 146.150.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات............................................. 52.319.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 2.146.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 18.937.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 56.400.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 800.000 34-06 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بإعداد وطبع المطويات........... 10.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 7.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .......................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 148.612.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 53.000.000 مجموع القسم الخامس 53.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية......................... 135.000.000 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم........... 681.000.000 36-10 إعانة لمجلس المنافسة................................................................ 90.000.000 مجموع القسم السادس 906.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 9.900.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة .................................................................. 49.925.000 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات .................................................... 30.000.000 مجموع القسم السابع 89.825.000 مجموع العنوان الثالث 1.885.397.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 43.000.000 مجموع القسم الثالث 43.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في غرف التجارة والصناعة........................................ 59.850.000 44-03 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة....................... 38.000.000 44-05 المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية.............................. 10.000.000 44-06 المساهمة في برنامج دعم حيز تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي............................................................................ 15.400.000 مجموع القسم الرابع 123.250.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 المساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل................................. 6.072.000.000 46-03 مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر....................................................................... 3.000.000.000 مجموع القسم السادس 9.072.000.000 مجموع العنوان الرابع 9.238.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.123.647.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 4.330.000.000 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة.............. 4.750.000.000 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............... 264.000.000 مجموع القسم الأول 9.344.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المديريات الولائية للتجارة - ريوع حوادث العمل ....................... 136.000 32-12 المديريات الولائية للتجارة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية..... 1.518.000 مجموع القسم الثاني 1.654.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية................................. 115.000.000 33-12 المديريات الولائية للتجارة - المنح الاختيارية............................. 800.000 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي........................ 2.270.000.000 33-14 المديريات الولائية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..... 145.000.000 مجموع القسم الثالث 2.530.800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الولائية للتجارة - تسديد النفقات............................. 71.530.000 34-12 المديريات الولائية للتجارة - الأدوات والأثاث............................. 44.000.000 34-13 المديريات الولائية للتجارة - اللوازم......................................... 60.000.000 34-14 المديريات الولائية للتجارة - التكاليف الملحقة........................... 92.000.000 34-15 المديريات الولائية للتجارة - الألبسة........................................ 4.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-91 المديريات الولائية للتجارة - حظيرة السيارات.......................... 58.000.000 34-93 المديريات الولائية للتجارة - الإيجار......................................... 9.000.000 34-97 المديريات الولائية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 339.140.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المديريات الولائية للتجارة - صيانة المباني................................ 79.400.000 مجموع القسم الخامس 79.400.000 مجموع العنوان الثالث 12.294.994.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.294.994.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 260.000.000 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة............... 280.000.000 31-23 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............... 39.000.000 مجموع القسم الأول 579.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المديريات الجهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل ........................ 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية................................. 7.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 33-22 المديريات الجهوية للتجارة - المنح الاختيارية............................. 160.000 33-23 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي......................... 135.000.000 33-24 المديريات الجهوية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية...... 11.000.000 مجموع القسم الثالث 153.160.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المديريات الجهوية للتجارة - تسديد النفقات............................. 12.375.000 34-22 المديريات الجهوية للتجارة - الأدوات والأثاث.............................. 10.000.000 34-23 المديريات الجهوية للتجارة - اللوازم.......................................... 11.250.000 34-24 المديريات الجهوية للتجارة - التكاليف الملحقة............................ 21.000.000 34-25 المديريات الجهوية للتجارة - الألبسة......................................... 534.000 34-92 المديريات الجهوية للتجارة - حظيرة السيارات........................... 6.635.000 34-94 المديريات الجهوية للتجارة - الإيجار......................................... 1.300.000 34-98 المديريات الجهوية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 63.104.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المديريات الجهوية للتجارة - صيانة المباني ............................... 19.425.000 مجموع القسم الخامس 19.425.000 مجموع العنوان الثالث 814.704.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين......................................... 43.000.000 مجموع القسم الثالث 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 43.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 857.704.000 مجموع الفرع الأول 24.276.345.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة.............................. 24.276.345.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.