المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-97 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير الوصي، رئيسا،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- م مثل ع ن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص يراه مختصا في المسائل التي يعتزم مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى الأمانة".