مرسوم تنفيذي رقم 15-326 · ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-326 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1437 الموافق 22 ديسمبر سنة 2015، يتضمن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.