المادة الأولى
تحل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رق م 03-264 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه. 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م الم ادة 2 : ينتج عن حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية تحويل مجموع أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات.
الم ادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه أعلاه، إعداد :
- جرد كمي ونوعي وتقديري تضبطه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة تعين أعضاءها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالمالية.
- حصيلة ختامية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ال مادة 4 : ت لغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 03-264 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.