مرسوم تنفيذي رقم 15-325 · ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-325 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1437 الموافق 21 ديسمبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على تعديل الملحق الثالث من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 14-312 المؤرّخ في 17 محرم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014 وال مت ض من الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة على سبيل التنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.