مرسوم تنفيذي رقم 15-318 · ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.