مرسوم تنفيذي رقم 15-318
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.