مرسوم تنفيذي رقم 15-317
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والح قوق العينية العقارية الضرورية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين.