مرسوم تنفيذي رقم 15-317
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات وأربعة وثلاثين (34) آرا وخمسة وسبعين (75) سنتيارا في تراب ولاية الجزائر، منها :
- بلدية وادي السمار: ستة (6) هكتارات وثلاثة وخمسون (53) آرا وثلاثة وخمسون (53) سنتيارا،
- بلدية الدار البيضاء : واحد وثمانون (81) آرا واثنان وعشرون (22) سنتيارا.
يتم تحديد هذه الأراضي طبقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية لرحاب السكة الحديدية، المرفقين بأصل هذا المرسوم.