المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح ك ام ال م ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي التي تمر عبر ولايات قسنطينة وميلة وجيجل وخطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العمليات :
- خط ك ه ربائي م زدوج ال دائرة ث نائي الشعاع 400 كف ال مي لي ة - مركب الصلب بال منطقة الصناعية ببلارة 1 و 2،
- خط كهربائي مزدوج الدائرة ثنائي الشعاع 400 كف ال م ي لي ة - المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة 1 و 2،
- تمديد إلى المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة للخط الكهربائي 400 كف وادي العثمانية - الميلية.