مرسوم تنفيذي رقم 15-315
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بإص دار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية
المادة 6
يتحمل الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تجاه الأشخاص الذين تم التصديق على توقيعهم وتجاه الغير المسؤولية القانونية المرتبطة باستصدار نسخ الوثائق بالطريقة الإلكترونية.