مرسوم تنفيذي رقم 15-315
· ج.ر عدد 68 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بإص دار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية
المادة 4
يضمن الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التوقيع الإلكتروني للوثيقة وهوية الشخص المرسل إليه وتاريخ وصلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها. ويتأكد من أن الوثائق التي تم إصدارها ترسل إلى طالبيها دون غيرهم.