مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — مهام اللجان المتخصصة وتشكيلها › القسم الثالث — لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار
المادة 7
تكلف لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار بإبداء رأيها، عل ى الخصوص فيما يأتي :
- ملفات الطلبات المتعلقة بالإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- منح تأشيرة الإشهار المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية أو رفضها أو سحبها.