الفصل الأول — مهام اللجان المتخصصة وتشكيلها › القسم الأول — لجنة تسجيل الأدوية
المادة 6
تتكون لجنة المصادقة من :
- خبير (1) في الفيزياء الصيدلانية،
- خبير (1) في الكيمياء الصيدلانية،
- خبير (1) في اليقظة بخصوص العتاد الطبي،
- خبير (1) في التنظيم التقني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- خبير (1) في علم السموم الصيدلاني،
- خبير (1) عيادي معني بكل نوع من المستلزمات الطبية مسجل في جدول أعمال اللجنة. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م