مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — مهام اللجان المتخصصة وتشكيلها › القسم الأول — لجنة تسجيل الأدوية
المادة 3
تكلف لجنة تسجيل الأدوية بالإدلاء برأيها، على الخصوص، فيما يأتي :
- ملفات طلبات التسجيل وطلبات التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية، 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
- تعديل مقررات التسجيل وتجديدها،
- سحب مقررات التسجيل أو التنازل عنها أو توقيفها المؤقت.