مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 28
يتقاضى الخبراء أعضاء اللجان المتخصصة والخبراء الذين تلجأ إليهم اللجان مكافأة مالية طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.