مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللجان المتخصصة وسيرها
المادة 18
لا تصح اجتماعات اللجان المتخصصة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم بلوغ النصاب، يبرمج اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. ويصح اجتماع اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.