مرسوم تنفيذي رقم 15-309
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-309 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يتضمن مهام اللجان المتخصصة المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم اللجان المتخصصة وسيرها
المادة 12
لا يمكن أيّا كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ولو بواسطة شخص آخر في إنتاج واستيراد وتسويق المواد الصيدلانية، أن يعين كعضو ضمن لجنة متخصصة.
يجب على الخبراء الأعضاء في اللجان المتخصصة والخبراء الذين تلجأ إليهم اللجان توقيع تصريح كتابي بعدم التنافي بمناسبة كل طلب خبرة.