مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير
المادة 9
يمكن الوكالة، قصد تعزيز دور الرصد والمراقبة المنوط بها، إنشاء فروع جهوية للسهر الصيدلاني تكلف بجمع المعلومة حول المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية لدى المتعاملين والمستعملين والمستهلكين والمرتفقين.