مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 9
يتضمن صنف مناصب العمل "الإطارات" مناصب العمل الموافقة لنشاطات التصور أو التحليل أو الخبرة ذات الطابع التقني أو القانوني أو الإداري الذي لا يتضمن مسؤولية تسيير هيكل.
تشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل شهادة جامعية أو من مدرسة تكوين عال أو مؤهل معترف بمعادلته في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها، يرفق عند الاقتضاء، بخبرة مهنية.