مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير
المادة 7
يمكن أن تتوفر الوكالة على مخابر متخصصة لضمان كل خبرة أو مراقبة مرتبطة باختصاصها تتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.