مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثاني — التصنيف
المادة 7
توزع مناصب العمل على مستوى الوكالة إلى أربعة (4) أصناف مناصب عمل، تنقسم هي الأخرى إلى مجموعات مناصب عمل.
- الصنف الأول من مناصب العمل : يتكون من "إطارات سامية"،
- الصنف الثاني من مناصب العمل : يتكون من "إطارات"،
- الصنف الثالث من مناصب العمل : يتكون من "المستخدمين المهرة"،
- الصنف الرابع من مناصب العمل : يتكون من "مستخدمي الدعم".
تحدد قائمة مناصب العمل لكل صنف عمل في القواعد الداخلية للوكالة.