مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — الحقوق والواجبات
المادة 6
يجب على مستخدمي الوكالة تأدية الالتزامات المرتبطة بمنصبهم بعناية وتفان ومواظبة.
كل إتلاف أو إخفاء وكل تهريب لملفات أو مستندات أو وثائق، مهما كانت أشكالها ودعائمها، يشكل خطأ مهنيا جسيما يرتب دعوى تأديبية، وعند الاقتضاء، المتابعة الجزائية التي تتخذ طبقا للتشريع المعمول به. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م