الفصل الأول — الحقوق والواجبات
المادة 2
زيادة على الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يستفيد مستخدمو الوكالة من الحماية ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القدح مهما كانت طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أو بمناسبة ممارسة وظائفهم، وكذا إصلاح الضرر الناجم عن ذلك.
تتمتع الوكالة لأجل هذه الغايات بدعوى مباشرة يمكنها ممارستها، عند الحاجة، عن طريق التأسيس طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية ا لمختصة.