مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير
المادة 2
الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م ويسيرها مجلس إدارة يرأسه مدير عام، وتزود بمجلس استشاري.