مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 28
تضع الخزينة العمومية تسبيقا قابلا للتعويض تحت تصرف الوكالة قصد الانطلاق في عملها، يمكنها من ممارسة نشاطاتها.
تحدد كيفيات تحرير هذا التسبيق وتسديده بموجب اتفاقية تبرم بين الخزينة العمومية والوكالة طبقا للمادة 173-7 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه.