الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 27
طبقا لأحكام المادتين 173-5 و 173-6 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - في باب الإيرادات :
- الموارد الخاصة، لا سيما تلك الناتجة عن الحقوق والرسوم المرتبطة بتسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمصادقة عليها والإشهار لها،
- مداخيل الخدمات المقدمة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.