الفصل الرابع — العقوبات والإجراءات التأديبية › القسم الأول — العقوبات التأديبية
المادة 26
يصنف مجلس إدارة الوكالة الأخطاء المهنية بحسب درجة خطورتها وظروف ارتكابها ونتائجها أو الأضرار التي تمس سير الخدمة، كما يأتي:
- الخطأ من الدرجة الأولى،
- الخطأ من الدرجة الثانية،
- الخطأ من الدرجة الثالثة.
المادّ ة 27 : دون الإخلال بالمتابعات الجنائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن معاقبة كل مستخدم ارتكب خطأ مهنيا، بإحدى العقوبات التأديبية الآتية : )1 الخطأ من الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
- التوقيف عن العمل من يوم إلى 3 أيام. )2 الخطأ من الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من 4 إلى 8 أيام. )3 الخطأ من الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من 10 إلى 15 يوما،
- التنزيل في الرتبة،
- التسريح.
القسم الثاني الإجراءات التأديبية المادّ ة 28 : يسلّم المسؤول السلّمي، عند معاينة خطأ مهني، طلب استفسار كتابي للمستخدم المفترض أنه مرتكب الخطأ الذي يتعين عليه تقديم توضيحات كتابية على نفس المطبوع في أجل يومي (2) عمل. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م