مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 26
يجتمع المجلس الاستشاري بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
تدون أشغال المجلس الاستشاري في محاضر موقعة، وتسجل في سجل مرقم ومؤشر من رئيس ا لمجلس.
يعد المجلس الاستشاري نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته ويرسله إلى المدير العام للوكالة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة