مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثالث — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها
المادة 24
يحدد نظام مرتبات مستخدمي الوكالة بموجب مرسوم تنفيذي. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م