الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 24
يتكون المجلس الاستشاري للوكالة من :
- ممثل عن المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
- ممثل عن المجلس الوطني للآداب الطبية،
- ممثل عن الضمان الاجتماعي،
- ممثل عن محافظة الطاقة الذرية،
- ممثلين (2) عن المتعاملين في المجال الصيدلاني،
- ممثل عن منظمات الصيدليات،
- ممثل عن جمعيات المرضى،
- ممثل عن الجمعيات الناشطة في ميدان الطب،
- ثلاثة (3) خبراء غير أولئك الأعضاء في اللجان المتخصصة، يعينهم الوزير المكلف بالصحة.
يمكن المجلس الاستشاري أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.