مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثالث — توقيف علاقة العمل وإنهاؤها
المادة 23
تسلّم للمستخدم عند توقيف علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف وتاريخ توقيف علاقة العمل، وكذا مناصب العمل التي شغلها مع المراحل الموافقة لها.