الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 23
يبدي المجلس الاستشاري للوكالة آراء ويدلي باقتراحات في كل المسائل المرتبطة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يبدي رأيه في كل المسائل المرتبطة بالمجال الصيدلاني التي يعرضها عليه مجلس الإدارة،
- يقترح التدابير التي تسمح بتشجيع الإنتاج في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- يقترح تدابير تهدف إلى ضمان ضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
- يقترح العناصر التي تسمح بالسهر على ضمان الوصول إلى المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.