مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 21
تخضع وظائف المدير العام والأمين العام للوكالة، وكذا كل وظائف أو مناصب تأطير في الوكالة لأحكام الأمر رقم 07-01 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، وهي تتنافى مع ممارسة أي عهدة انتخابية وطنية أو محلية.