مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الثاني — الترقية في الدرجة والترقية
المادة 20
يمكن كل مستخدم الاستفادة من الترقية من منصب عمل إلى آخر على مستوى نفس صنف مناصب العمل أو من صنف مناصب العمل إلى آخر طبقا للقواعد الداخلية للوكالة.