مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 20
يحدد مرتب المدير العام والأمين العام والمدير بالاستناد، على التوالي، إلى مرتبات رئيس ديوان ومفتش عام ومدير إدارة مركزية في الوزارة.