مرسوم تنفيذي رقم 15-308
· ج.ر عدد 67 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-308 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتنظيمها وسيرها وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، أمين عام وستة (6) مديرين.
يعين الأمين العام والمديرون بمقرر من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
يتولى الأمين العام التسيير الإداري للوكالة.