الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
المادة 16
تكون للمستخدم المتربص، خلال الفترة التجريبية، نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الشاغلون مناصب عمل مماثلة، وتؤخذ مدة الفترة التجريبية بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عند تثبيت المستخدم عقب الفترة التجريبية.
تثبت علاقة العمل بعقد لمدة غير محددة أو محددة حسب نوع النشاطات واحتياجات تسيير هذه الهياكل. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 17 : يمكن أحد الأطراف، خلال الفترة التجريبية، فسخ علاقة العمل دون تعويضات أو إشعار مسبق.