الفصل الثالث — علاقة العمل › القسم الأول — التوظيف والفترة التجريبية والتثبيت
المادة 15
يخضع كل مستخدم تم توظيفه حديثا إلى فترة تجريبية لا تتجاوز مدتها تسعة (9) أشهر.
تحدد الفترات التجريبية لكل صنف، كما يأتي :
- ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل" مستخدمو الدعم"،
- ستة (6) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل "المستخدمون المهرة"،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للمستخدمين من صنف مناصب العمل "الإطارات" و"الإطارات السامية".
يمكن تجديد هذه الفترة التجريبية مرة واحدة (1) لنفس المدة.