الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة.