الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- المشاريع والمخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، لا سيما في مجال ضبط السوق ومراقبة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا شروط الحصول على هذه المواد،
- مشروع ميزانية الوكالة،
- التنظيم الداخلي للوكالة،
- النظام الداخلي للوكالة،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- تعداد مستخدمي الوكالة ومخططات تكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ الحسابات،
- الحصيلة المالية وحسابات النتائج للوكالة،
- التقرير السنوي لنشاطات الوكالة،
- كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها.