الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين أعضاء مجل س الإدارة لم دة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
ويتم اختيارهم من بين شاغلي الوظائف العليا من رتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية للوزارة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.