الفصل الأول — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته ومؤهلاته.