الفصل الثاني — التصنيف
المادة 10
يتضمن صنف مناصب العمل "المستخدمون المهرة" مناصب العمل الموافقة لنشاطات المهارة ذات الطابع التقني أو المالي أو الإداري.
تشترط للالتحاق بهذا الصنف من مناصب العمل شهادة أو مؤهل معترف بمعادلته، يتوج تكوينا في الشعبة الموافقة للنشاطات الواجب ممارستها، يرفق بخبرة مهنية.
المادّ ة 11 : يتضمن صنف مناصب العمل "مستخدمي الدعم" مناصب العمل الموافقة لنشاطات متكررة، لا سيما في مجال الأعمال المكتبية والنقل والاستقبال والأمن.
المادّ ة 12 : يتولى المدير العام للوكالة تعيين المستخدمين في أصناف العمل "الإطارات السامية"
و"الإطارات" و"المستخدمون المهرة" و"مستخدم و الدعم".