مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 6
يكلف ا لمجلس، في مجال تصميم الوسائل التعليمية بالمهام الآتية :
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية الأخرى،
- اقتراح مدونات الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية.