الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 5
يكلف ا لمجلس، في مجال تصميم المناهج والمواقيت، بالمهام الآتية :
- اقتراح مساعي التعليم والتعلم التي تمكّن من التطبيق الفعال للبرامج المدرسية،
- تحديد كيفيات تقييم التعلم والمكتسبات المدرسية، وكذا أجهزة المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التعلم،
- تحديد كيفيات التسيير البيداغوجي للقسم والمؤسسات المدرسية وإجراءاته،
- إعداد شبكة مواقيت المواد التعليمية في كل مرحلة بإدماج الاتجاهات العالمية في مجال الوتائر المدرسية.