الفصل الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 3
المجلس هيئة وطنية مختصّة لتقديم الآراء والاقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية حول كل مسألة تتعلق بالبرامج والمناهج والمواقيت والوسائل التعليمية.
ويتولّى، بهذه الصفة، على الخصوص، المهام المتعلقة باقتراح ما يأتي :
- التصميم العام للتعليم،
- صياغة الأهداف العامة للتعليم انطلاقا من غايات التربية،
- ت ط اب قمش اريع ال ب رامج مع ال م واص ف ات الم حددة في الم رجعي ة العامة وفي الدليل المنهجي ذي الصلة،
- تحديد ملامح تكوين موظفي التعليم،
- استغلال ال م لاح ظات والآراء والت وصي ات التي ي قدمها ال مجلس ال وطني لل تربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين المتعلقة بالبرامج والوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية.