مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 38
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م ي ّة للجم هوريّة ال ج زائ ريّ ة ال دّي مقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ديسمبر سنة م مراسيم فرديّة