مرسوم تنفيذي رقم 15-307
· ج.ر عدد 66 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 15-307 مؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات المجلس الوطني للبرامج وتشكيلته وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره › القسم الرابع — اللجان والمجموعات
المادة 33
زيادة على لجان التنسيق المتعددة المواد والمجموعات المتخصصة للمواد، يمكن ا لمجلس، بصفة مؤقتة، أن يحدث لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إحداث اللجان الخاصة ومجموعات الاستشارة والخبرة وتشكيلها ومهامها وسيرها.